منها : إبانة
الرأس ، وقطع الجزء ، وسلخ الذبيحة ، وقد مرّ ما يدلّ عليها وقول طائفة بالحرمة
فيها وأنّ الأقوى الكراهة.
ومنها : كسر
الرقبة قبل البرد ـ وهو أعمّ من إبانة الرأس ـ لرواية الدعائم المتقدّمة [١] ، وصحيحة الحلبي
، وفيها : « ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » [٢].
ومنها : نخع
الذبيحة قبل الموت ، أي إبلاغ السكّين إلى أن يتجاوز منتهى الذبح ، فيصيب النخاع ـ
مثلث النون ـ وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتدّا من الرقبة إلى عجز
الذنب ـ بفتح العين المهملة وسكون الجيم ـ وهو أصله.
لصحيحتي محمّد
والحلبي [٣] المتقدّمتين ، وصحيحة محمد الحلبي : « لا تنخع الذبيحة حتى
تموت ، فإذا ماتت فانخعها » [٤].
وذهب جماعة ـ منهم
: الدروس [٥] والمحقّق الأردبيلي [٦] ـ إلى الحرمة ، لظاهر النهي في تلك الصحاح.
[١] الدعائم ٢ : ١٧٥
ـ ٦٣٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٣
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٩ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب
الذبائح ب ١٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٩
ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥ أبواب الذبائح ب ٦ ح ١. الكافي ٦ :
٢٣٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨ أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٣.
[٤] الكافي ٦ : ٢٢٩
ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٦ أبواب الذبائح ب ٦ ح ٢.