تجمع اليدان معا
وتربطان من الخفّ إلى الركبة ، أي تربط إحداهما بالأخرى وتلفّان بحبل من غير أن
تردّ اليد إلى الإبط ، ويلصق خفّه بإبطه ، ويشدّ ما بين الركبة والخف [١].
أو تردّ إحدى
اليدين إلى الإبط وتشدّ.
والأول : هو محتمل
روايتي حمران وابن سنان ، بل ظاهر المحقّق الأردبيلي : أنّه مصرّح به في رواية [٢].
والثاني : هو
مدلول روايتي أبي خديجة والدعائم.
وأمّا ردّ اليدين
معا وشدّهما من الخفّ إلى الركبة فهو وإن كان أحد احتمالي روايتي حمران وابن سنان
، ولكنّه لا يلائم ما هو المشهور ـ كما صرّح به بعضهم [٣] ـ من استحباب نحر
الإبل قائمة ، ودلّت عليه روايتي الدعائم والكناني المتقدّمتين.
ولا ينافيه
المرويّ في قرب الإسناد : عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : « يعقلها ،
فإن شاء قائمة وإن شاء باركة » [٤].
لأنّ الاستحباب لا
ينافي التخيير. وأمّا حمل القيام على مقابل الاضطجاع حتى يشمل البروك أيضا أو
تخصيص ردّ اليدين بما إذا نحره باركا فلا دليل عليه ، فالمستحبّ فيه أحد الأمرين
إمّا جمع اليدين وشدّهما ، أو ردّ إحداهما من الخفّ إلى الركبة بحيث يجتمع نصفها
الأسفل مع الأعلى.
وأمّا العامّ ،
فمنها : تحديد الشفرة وسرعة الفعل ، وأن يوارى الشفرة عن