responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 445

الفصل السادس

في بعض الأحكام المتعلّقة بالذبائح

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : تستحبّ في التذكية أمور‌ ، بعضها خاصّ ببعض ، وبعضها عامّ في الكلّ.

أمّا الخاصّ : فالمستحبّ في ذبح الغنم : أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى ، وأن يمسك صوفه أو شعره حتى يموت ويبرد من دون إمساك يده أو رجله.

وفي ذبح البقر : أن تعقل يداه ورجلاه جميعا ويطلق ذنبه يتحرّك.

وفي نحر الإبل : أن يشدّ خفّها إلى آباطها وتطلق رجلاها.

وفي ذبح الطير : أن يرسل بعد ذبحه.

وأن تنحر الإبل قائمة من قبل يمينها.

وتدلّ على جميع ذلك فتوى الجماعة ، والاشتهار بين الطائفة.

مع رواية حمران بن أعين في الأكثر ، وفيها : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصّة » إلى أن قال : « وإن كان شي‌ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا ، وأمّا البقر فاعقلها وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه » الحديث [١].


[١] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦ أبواب الذبائح ب ١٣ ح ٢ ، والمراد بجملة : ولا تكتف : عدم شدّ يد الحيوان إلى خلفه بحبل ونحوه ـ مجمع البحرين ٥ : ١١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست