ويردّ الأول :
بمنع الاستلزام أولا ، وإنّما هو إذا كان يقول : في بيوتكم ، الآية. ومنع استلزام
حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقا ، وإنّما هو فيما يكون التلازم جهة الترتّب دون
التوقّف.
والثاني : بأنّ
الأصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه.
والثالث : بأنّه
مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنها بما ذكر.
وكذا لا فرق في
المأكول بين ما يخشى فساده في يومه وبين غيره ؛ لما ذكر ، مضافا إلى بعض المعتبرة
:
كرواية زرارة : «
هؤلاء الذين سمّى الله تعالى في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ،
وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه ، فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا » [١].
والمرويّ في
المحاسن : ما يحلّ للرجل من بيت أخيه؟ قال : « المأدوم والتمر » الحديث [٢]. ولا شكّ أنّ
التمر ممّا لا يخشى فساده.
والرضوي : « ولا
بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه وأبيه وامّه وصديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه
، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك » [٣].
[١] الكافي ٦ :
٢٧٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٥ ـ ٤١٣ ، المحاسن : ٤١٦ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨١ أبواب
آداب المائدة ب ٢٤ ح ٢.
والإدام : ما يؤتدم به مائعا
كان أو جامدا ، وأدمت الخبز وأدمته باللغتين : إذا أصلحت إساغته بالإدام ـ مجمع
البحرين ٦ : ٦.
[٢] المحاسن : ٤١٦ ـ
١٧٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٢ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٦.
[٣] فقه الرضا « ع »
: ٣٥٥ ، المستدرك ١٦ : ٢٤٢ أبواب آداب المائدة ب ٢١ ح ١ وفيهما : ما لا يخشى عليه.