responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 42

فلا يجوز.

ويردّ الأول : بمنع الاستلزام أولا ، وإنّما هو إذا كان يقول : في بيوتكم ، الآية. ومنع استلزام حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقا ، وإنّما هو فيما يكون التلازم جهة الترتّب دون التوقّف.

والثاني : بأنّ الأصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه.

والثالث : بأنّه مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنها بما ذكر.

وكذا لا فرق في المأكول بين ما يخشى فساده في يومه وبين غيره ؛ لما ذكر ، مضافا إلى بعض المعتبرة :

كرواية زرارة : « هؤلاء الذين سمّى الله تعالى في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه ، فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا » [١].

والمرويّ في المحاسن : ما يحلّ للرجل من بيت أخيه؟ قال : « المأدوم والتمر » الحديث [٢]. ولا شكّ أنّ التمر ممّا لا يخشى فساده.

والرضوي : « ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه وأبيه وامّه وصديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك » [٣].


[١] الكافي ٦ : ٢٧٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٥ ـ ٤١٣ ، المحاسن : ٤١٦ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨١ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٢.

والإدام : ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا ، وأدمت الخبز وأدمته باللغتين : إذا أصلحت إساغته بالإدام ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.

[٢] المحاسن : ٤١٦ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٢ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٦.

[٣] فقه الرضا « ع » : ٣٥٥ ، المستدرك ١٦ : ٢٤٢ أبواب آداب المائدة ب ٢١ ح ١ وفيهما : ما لا يخشى عليه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست