ورواية عبد الله
بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » [١].
ورواية أبان : «
إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها
فإنّها لك حلال » [٢].
وصحيحة محمّد
الحلبي : عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي » [٣].
ورواية رفاعة : في
الشاة « إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة » [٤].
وصحيحة أبي بصير :
عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : « لا تأكل ، إنّ
عليّا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » [٥].
ورواية ليث
المرادي : « وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك » [٦].
ب ١١ ح ٦.
[١] الكافي ٦ : ٢٣٢
ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٢
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥ ، والمصع :
الحركة والضرب ـ النهاية الأثيرية ٤ : ٣٣٧.
[٣] الكافي ٦ : ٢٣٣
ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٣.
[٤] الكافي ٦ : ٢٣٣
ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٤.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٠٩
ـ ٩٦٢ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ١.
[٦] الكافي ٦ : ٢٠٨
ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣١ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٠ أبواب
الصيد ب ٩ ح ٤.