responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 407

والدليل على أنّها محلّ النحر : الإجماع وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [١].

والنحر : أن يدخل السكّين ونحوها من الآلات الحديديّة في الثغرة من غير قطع الحلقوم.

ودليله : الإجماع ، والمرويّ في الدعائم المنجبر ضعفه : البعير يذبح أو ينحر؟ قال : « السنّة أن ينحر » قيل : كيف ينحر؟ قال : « يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبّته بالشفرة حتى يقطع ويفري » [٢].

المسألة الثانية : يشترط في الناحر وآلته ما يشترط في الذابح وآلته ، بالإجماع ، وبعض الإطلاقات.

المسألة الثالثة : التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل‌ ، وما عداها يذكّى بالذبح ، بلا خلاف ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [٣] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

مضافا إلى المستفيضة ، المتضمّنة لإطلاق اسم النحر للإبل والذبح لغيره ، كالأخبار الواردة في الهدي [٤] ، وروايتي أبي بصير [٥] وإسماعيل الجعفي [٦]


[١] في ص : ٣٩٩.

[٢] الدعائم ٢ : ١٨٠ ـ ٦٥٢ ، والشفرة بالفتح فالسكون : السكين العريض وما عرض من الحديد وحدّد ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٥٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٥.

[٣] الخلاف ٢ : ٥٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ١٠٧ ، حكاه عن الشهيد الثاني في الرياض ٢ : ٢٧٤ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٥٩ ، المفاتيح ٢ : ٢٠١.

[٤] الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥.

[٥] الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.

[٦] الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست