والدليل على أنّها
محلّ النحر : الإجماع وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [١].
والنحر : أن يدخل
السكّين ونحوها من الآلات الحديديّة في الثغرة من غير قطع الحلقوم.
ودليله : الإجماع
، والمرويّ في الدعائم المنجبر ضعفه : البعير يذبح أو ينحر؟ قال : « السنّة أن
ينحر » قيل : كيف ينحر؟ قال : « يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم
الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبّته بالشفرة حتى يقطع ويفري » [٢].
المسألة
الثانية : يشترط في
الناحر وآلته ما يشترط في الذابح وآلته ، بالإجماع ، وبعض الإطلاقات.
المسألة
الثالثة : التذكية بالنحر
مخصوصة بالإبل ، وما عداها يذكّى بالذبح ، بلا خلاف ، بل عن الخلاف والغنية
والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [٣] ، بل هو إجماع
محقّق ، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى
المستفيضة ، المتضمّنة لإطلاق اسم النحر للإبل والذبح لغيره ، كالأخبار الواردة في
الهدي [٤] ، وروايتي أبي بصير [٥] وإسماعيل الجعفي [٦]
[٢] الدعائم ٢ :
١٨٠ ـ ٦٥٢ ، والشفرة بالفتح فالسكون : السكين العريض وما عرض من الحديد وحدّد ـ مجمع
البحرين ٣ : ٣٥٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٥.
[٣] الخلاف ٢ : ٥٢٢
، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ١٠٧ ، حكاه عن الشهيد الثاني في
الرياض ٢ : ٢٧٤ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٥٩ ، المفاتيح ٢ : ٢٠١.