responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 396

وصحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة » [١].

وموثّقة محمّد : في الذبيحة بغير حديدة ، قال : « إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر » [٢].

والمستفاد من تلك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطرّ إلى الأكل ، وهو كذلك.

المسألة الثالثة : هل يجوز الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين أو المنفصلين عند الاضطرار؟

الأكثر على الجواز ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه [٣].

وعن الإسكافي [٤] والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية [٥] : المنع ، واستقربه في الشرح ، وتردّد فيه المحقّق [٦] ، وعن المبسوط والغنية : الإجماع عليه.

دليل الجواز : ظواهر النصوص المتقدّمة ، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع ، وكون السنّ عظما ، وقد صرّح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدّمة.

ودليل الثاني : رواية رافع بن خديج العاميّة : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :


[١] الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٢.

[٢] الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٢ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٤.

[٣] السرائر ٣ : ٨٦.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٦٧٣.

[٥] الخلاف ٢ : ٥٢١ ، المبسوط ٦ : ٢٦٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٦] في المختصر النافع : ٢٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست