وصحيحة ابن سنان :
« لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة » [١].
وموثّقة محمّد :
في الذبيحة بغير حديدة ، قال : « إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر
» [٢].
والمستفاد من تلك
الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطرّ إلى
الأكل ، وهو كذلك.
المسألة
الثالثة : هل يجوز الذبح
بالسنّ والظفر المتّصلين أو المنفصلين عند الاضطرار؟
الأكثر على الجواز
، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه [٣].
وعن الإسكافي [٤] والشيخ في الخلاف
والمبسوط والغنية [٥] : المنع ، واستقربه في الشرح ، وتردّد فيه المحقّق [٦] ، وعن المبسوط
والغنية : الإجماع عليه.
دليل الجواز :
ظواهر النصوص المتقدّمة ، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا
خصوصية القاطع ، وكون السنّ عظما ، وقد صرّح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدّمة.
ودليل الثاني :
رواية رافع بن خديج العاميّة : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٨
ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٨
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٢ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب
الذبائح ب ٢ ح ٤.