ورواية الحضرمي :
« لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » [١].
وموثّقة سماعة :
عن الذكاة ، [ فقال ] : « لا يذكّى إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام » [٢].
وتدلّ عليه أيضا
مفاهيم الأخبار المجوّزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتي. وقد يستدلّ له أيضا
بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة ، وفيهما نظر.
المسألة
الثانية : تجوز التذكية
في حال الاضطرار بغير الحديدة ، من مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير
ذلك أو عظم ، سوى السنّ والظفر ، إجماعا محكيّا [٣] ومحقّقا ، له ،
وللمستفيضة :
كصحيحة البجلي :
عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا؟ قال : « إذا فرى
الأوداج فلا بأس بذلك » [٤].
وصحيحة الشحّام :
عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة؟ قال : « اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم
وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » [٥].
[١] الكافي ٦ : ٢٢٧
ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب
الذبائح ب ١ ح ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٧
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب
الذبائح ب ١ ح ٤.