responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 395

ورواية الحضرمي : « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » [١].

وموثّقة سماعة : عن الذكاة ، [ فقال ] : « لا يذكّى إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام » [٢].

وتدلّ عليه أيضا مفاهيم الأخبار المجوّزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتي. وقد يستدلّ له أيضا بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة ، وفيهما نظر.

المسألة الثانية : تجوز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة‌ ، من مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظم ، سوى السنّ والظفر ، إجماعا محكيّا [٣] ومحقّقا ، له ، وللمستفيضة :

كصحيحة البجلي : عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا؟ قال : « إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » [٤].

وصحيحة الشحّام : عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة؟ قال : « اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » [٥].


[١] الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ١ ح ٣.

[٢] الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ١ ح ٤.

[٣] المسالك ٢ : ٢٢٦.

[٤] الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٤ ، التهذيب ٩ : ٥٢ ـ ٢١٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ٢ ح ١.

[٥] الكافي ٦ : ٢٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٦ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست