المسألة
الاولى : لا تجوز
التذكية إلاّ بالحديد مع الاختيار ، فلا يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من
المعادن المنطبعة ، كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها ، بلا خلاف بيننا ـ كما
صرّح به جماعة ـ بل بالإجماع المحكيّ مستفيضا [١] ، بل المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى
المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.
منها صحيحة محمّد
: عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : « لا ذكاة إلاّ بحديدة » [٢].
والليطة ـ بفتح
اللام كما ذكره الشهيد الثاني [٣] ، وبكسرها كما في القاموس [٤] ـ : قشر القصبة
الأعلى. والمروة : الحجر مطلقا ، أو حجر تقدح بها النار.
وصحيحة الحلبي :
عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، قال : « فقال علي بن أبي طالب عليهالسلام : لا يصلح الذبح
إلاّ بالحديدة » [٥].
[١] كما في كفاية
الأحكام : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٧٨ ، والرياض ٢ : ٢٧٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٧
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١١ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧ أبواب
الذبائح ب ١ ح ١.