responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 394

الفصل الثاني

في الآلة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا تجوز التذكية إلاّ بالحديد مع الاختيار ، فلا يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها ، بلا خلاف بيننا ـ كما صرّح به جماعة ـ بل بالإجماع المحكيّ مستفيضا [١] ، بل المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.

منها صحيحة محمّد : عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : « لا ذكاة إلاّ بحديدة » [٢].

والليطة ـ بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثاني [٣] ، وبكسرها كما في القاموس [٤] ـ : قشر القصبة الأعلى. والمروة : الحجر مطلقا ، أو حجر تقدح بها النار.

وصحيحة الحلبي : عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، قال : « فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : لا يصلح الذبح إلاّ بالحديدة » [٥].


[١] كما في كفاية الأحكام : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٧٨ ، والرياض ٢ : ٢٧٢.

[٢] الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١١ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧ أبواب الذبائح ب ١ ح ١.

[٣] في المسالك ٢ : ٢٢٦.

[٤] القاموس المحيط ٢ : ٣٩٨.

[٥] الكافي ٦ : ٢٢٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٥١ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ٤ : ٨٠ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧ أبواب الذبائح ب ١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست