قيل [١] ـ بل عن المهذّب وغيره الإجماع عليه [٢].
لموثّقتي أبي بصير ، إحداهما : « ذبيحة الناصب لا تحلّ » [٣].
والأخرى : « لم تحلّ ذبائح الحرورية » [٤].
والحرورية : فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحروراء ـ بالمدّ والقصر ـ قرية.
وروايته الواردة في من يتعمّد شراء اللحم من النصّاب ، وفيها : « ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » الحديث [٥].
وأمّا حسنة حمران : « لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي » [٦].
وصحيحة الحلبي : عن ذبيحة المرجئ والحروري ، قال : « كل وأقرّ واستقرّ حتى يكون ما يكون » [٧].
فلمخالفتهما للإجماع ظاهرا ولا أقلّ من شهرة القدماء لا تصلحان للحجيّة ومعارضة ما مرّ ، مع أنّهما موافقتان للعامّة ، كما تشعر به الصحيحة.
المسألة الثالثة : يشترط فيه أيضا التميّز ، أي كونه بحيث يصحّ منه
[١] في الرياض ٢ : ٢٧٢.
[٢] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٢ ، وهو في المهذب ٤ : ١٦٣.
[٣] التهذيب ٩ : ٧١ ـ ٣٠١ ، الاستبصار ٤ : ٨٧ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٢.
[٤] التهذيب ٩ : ٧١ ـ ٣٠٢ ، الاستبصار ٤ : ٨٧ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٣.
[٥] التهذيب ٩ : ٧١ ـ ٣٠٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٧ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٤.
[٦] التهذيب ٩ : ٧٢ ـ ٣٠٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٧ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٦٨ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٧.
[٧] الكافي ٦ : ٢٣٦ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٠ ـ ٩٧٠ ، التهذيب ٩ : ٧٢ ـ ٣٠٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ ـ ٣٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٦٨ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٨.