responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 378

الفصل الأول

في الذابح والناحر

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ـ كالمتولّد منه ـ فلا تحلّ ذبائح أصناف الكفّار ، سواء كان من غير الكتابي ـ كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتدّ وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم ـ أو من الكتابي.

بلا خلاف في الأول ، بل عليه الإجماع ، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدّمين والمتأخّرين [١] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى الأخبار ، كصحيحة زكريّا بن آدم : « إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك ، إلاّ في حال الضرورة » [٢].

والأخبار المستفيضة المتضمّنة لقولهم عليهم‌السلام : إنّ الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد ، أو إلاّ المسلم ، أو إلاّ أهلها [٣].

والأخبار الناهية عن أكل ذبائح الكتابيين [٤] ، فإنّها تدلّ على النهي عن‌


[١] انظر المقنعة : ٥٧٩ ، الانتصار : ١٨٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، المسالك ٢ : ٢٢٣ ، كفاية الأحكام : ٢٤٦ ، والرياض ٢ : ٢٧٠.

[٢] التهذيب ٩ : ٧٠ ـ ٢٩٨ ، الاستبصار ٤ : ٨٦ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٥١ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٩.

[٣] الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦.

[٤] الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست