responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 372

ولرواية محمّد بن الفضيل المتقدّمة. ويشعر بذلك بعض أخبار أخر أيضا [١].

ويكفي في ثبوت ملكيّة الغير وجود أثر اليد فيه من قصّ الجناح ، أو وجود طوق في عنقه ، أو شدّ حبل على أحد قوائمه ، ونحو ذلك.

لإفادة اليد الخالية عن المعارض للملكيّة.

ولأصالة عدم تحقّق ملكيّة الصائد ، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكر ، فيبقى الباقي.

وللأخبار المشترطة لتساوي الجناحين أو تملّك الجناح في ملكيّة الصائد ، كما تقدّمت ، ومنها : رواية إسحاق بن عمّار : « لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه » [٢].

ب : لو وقع صيد في آلة ثمَّ انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده‌ ، بل ملكه ونماؤه له ، وكلّ من يجني عليه فهو له ضامن ، للاستصحاب ، والأخبار المتقدّمة المشترطة لتملّكه بعدم معرفة الطالب له أو الصاحب.

ج : من أطلق صيده من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكه ، للاستصحاب ، والأخبار المذكورة الشاملة لمثل تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا.

وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيّته عنه فالأكثر ـ كما صرّح به بعض من تأخّر [٣] ـ على بقاء ملكيّته له أيضا ، لأنّ زوال الملكيّة يحتاج إلى‌


[١] الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦.

[٢] التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٠ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٤.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٢ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست