ولرواية محمّد بن
الفضيل المتقدّمة. ويشعر بذلك بعض أخبار أخر أيضا [١].
ويكفي في ثبوت
ملكيّة الغير وجود أثر اليد فيه من قصّ الجناح ، أو وجود طوق في عنقه ، أو شدّ حبل
على أحد قوائمه ، ونحو ذلك.
لإفادة اليد
الخالية عن المعارض للملكيّة.
ولأصالة عدم تحقّق
ملكيّة الصائد ، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكر ، فيبقى الباقي.
وللأخبار المشترطة
لتساوي الجناحين أو تملّك الجناح في ملكيّة الصائد ، كما تقدّمت ، ومنها : رواية
إسحاق بن عمّار : « لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه » [٢].
ب : لو وقع صيد في
آلة ثمَّ انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده ، بل ملكه ونماؤه له ، وكلّ
من يجني عليه فهو له ضامن ، للاستصحاب ، والأخبار المتقدّمة المشترطة لتملّكه بعدم
معرفة الطالب له أو الصاحب.
ج : من أطلق صيده
من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكه ، للاستصحاب ،
والأخبار المذكورة الشاملة لمثل تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا.
وإن أعرض عنه ونوى
بإطلاقه قطع ملكيّته عنه فالأكثر ـ كما صرّح به بعض من تأخّر [٣] ـ على بقاء
ملكيّته له أيضا ، لأنّ زوال الملكيّة يحتاج إلى