وأمّا الثاني :
فهو المقصود ذكره في ذلك المقام ، فنقول : يتحقّق الصيد المملّك بهذا المعنى
بالأخذ الحقيقي ووضع اليد حقيقة عليه ـ كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل
المشدود عليه بنفسه أو بوكيله ـ بالإجماع وأخبار الأخذ الآتية.
وكذا يتحقّق الصيد
المملّك بأخذه وإثبات اليد عليه بكلّ آلة معتادة لذلك يتوصّل بها إليه ، كالكلب
والصقر والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة والفخّ ونحوها ، مع قصد
الأخذ بها عند استعمالها ، بمعنى تسلّط الآلة عليه أو وقوعه في الآلة ، وأن يضع
الصائد يده عليه بعد ، بالإجماع والنصوص :
منها : الأخبار
العديدة المتضمّنة لحلّية صيد الصقور والبزاة والفهد والحبالة بعد التذكية [١].
ومنها : أخبار أخر
، كصحيحة ابن سنان : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت
وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من
الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح » [٢].
دلّ جزؤها الأخير
على أنّ كلّ شيء مباح أخذه فهو له.
ورواية السكوني :
« في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال أمير
المؤمنين عليهالسلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت » [٣].
[١] كما في الوسائل
٢٣ : ٣٤٨ ، ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٩ و ٢٤.
[٢] الكافي ٥ : ١٤٠
ـ ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٨ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٣
ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٨ ح ١.