responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 369

وأمّا الثاني : فهو المقصود ذكره في ذلك المقام ، فنقول : يتحقّق الصيد المملّك بهذا المعنى بالأخذ الحقيقي ووضع اليد حقيقة عليه ـ كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود عليه بنفسه أو بوكيله ـ بالإجماع وأخبار الأخذ الآتية.

وكذا يتحقّق الصيد المملّك بأخذه وإثبات اليد عليه بكلّ آلة معتادة لذلك يتوصّل بها إليه ، كالكلب والصقر والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة والفخّ ونحوها ، مع قصد الأخذ بها عند استعمالها ، بمعنى تسلّط الآلة عليه أو وقوعه في الآلة ، وأن يضع الصائد يده عليه بعد ، بالإجماع والنصوص :

منها : الأخبار العديدة المتضمّنة لحلّية صيد الصقور والبزاة والفهد والحبالة بعد التذكية [١].

ومنها : أخبار أخر ، كصحيحة ابن سنان : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح » [٢].

دلّ جزؤها الأخير على أنّ كلّ شي‌ء مباح أخذه فهو له.

ورواية السكوني : « في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت » [٣].


[١] كما في الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ ، ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٩ و ٢٤.

[٢] الكافي ٥ : ١٤٠ ـ ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٨ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٢.

[٣] الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست