ولا يشترط فيه
البلوغ ولا الذكورة ولا الإيمان ، بلا خلاف في الأولين ، بل بالإجماع وهو الحجّة
فيهما ، مضافا إلى الأصل الذي ذكرنا مرارا ، وإلى عمومات الحلّ بالصيد بالحيوان
وبالآلة الشاملة لصيدهما ، وإلى ما سيأتي من حلّ ذبيحتهما الموجب لحلّ صيدهما
بالطريق الأولى ، فتأمّل.
وعلى الأظهر
الأشهر في الثالث ، للثلاثة الأخيرة.
خلافا لظاهر من
يحرّم ذبيحة المخالف ، لما دلّ عليه ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.