واختصاصهما بنصارى
العرب غير ضائر ، للإجماع المركّب ، ومفهوم رواية عيسى بن عبد الله : عن صيد
المجوسي ، قال : « لا بأس إذا أعطوكه حيّا والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم
إلاّ أن تشهده » [١].
وأمّا الأخبار
الواردة في أكل ذبائحهم [٢] فلا تضرّ هنا ، لأنّ الذبيحة غير الصيد ، مع أنّها فيها
أيضا غير مفيدة كما يأتي.
ومنها : العقل ، فلا يحلّ صيد المجنون ، للإجماع ، وعدم الائتمان
على الاسم.
ومنها : التمييز ، فلا يحلّ صيد الصبي الغير المميّز ، للدليلين
المذكورين.
ومنها : أن لا يكون غاليا ، للإجماع ، وعدم كونه مسلما فلا يؤتمن
بالاسم.
ومنها : أن لا يكون ناصبيّا ، للإجماع ، والعموم الناشئ عن ترك
الاستفصال في رواية أبي بصير : عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع
من إخوانه فيتعمّد الشراء من النصّاب ، فقال : « أيّ شيء تسألني أن أقول؟! ما
يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم
ولحم الخنزير؟! فقال : « نعم وأعظم عند الله » [٣].
[١] الكافي ٦ : ٢١٧
ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٣ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب
الصيد ب ٣٤ ح ١.