responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 329

واختصاصهما بنصارى العرب غير ضائر ، للإجماع المركّب ، ومفهوم رواية عيسى بن عبد الله : عن صيد المجوسي ، قال : « لا بأس إذا أعطوكه حيّا والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » [١].

وأمّا الأخبار الواردة في أكل ذبائحهم [٢] فلا تضرّ هنا ، لأنّ الذبيحة غير الصيد ، مع أنّها فيها أيضا غير مفيدة كما يأتي.

ومنها : العقل ، فلا يحلّ صيد المجنون ، للإجماع ، وعدم الائتمان على الاسم.

ومنها : التمييز ، فلا يحلّ صيد الصبي الغير المميّز ، للدليلين المذكورين.

ومنها : أن لا يكون غاليا ، للإجماع ، وعدم كونه مسلما فلا يؤتمن بالاسم.

ومنها : أن لا يكون ناصبيّا ، للإجماع ، والعموم الناشئ عن ترك الاستفصال في رواية أبي بصير : عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمّد الشراء من النصّاب ، فقال : « أيّ شي‌ء تسألني أن أقول؟! ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال : « نعم وأعظم عند الله » [٣].


[١] الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٣ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٤ ح ١.

[٢] الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٧.

[٣] التهذيب ٩ : ٧١ ـ ٣٠٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٧ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست