responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 328

الفصل الثالث

في الصائد

ويشترط فيه أمور :

منها : أن يكون مسلما ، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالآلة الجماديّة ، فلا يحلّ صيد الكافر مطلقا ، سواء كان حربيّا أو ذميّا ، إجماعا في الأول ، وعلى الحقّ المشهور في الثاني ، بل فيه أيضا الإجماع عن الانتصار [١].

لتعليل حرمة ذبيحة الكفّار في أخبار كثيرة ، كروايتي قتيبة [٢] ، ورواية الحسين بن المنذر [٣] الآتية في الذبيحة بأنّه لا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.

ولصحيحة محمّد : عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم » [٤].

وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليّ عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم » [٥].


[١] الانتصار : ١٨٨.

[٢] الاولى : الكافي ٦ : ٢٤١ ـ ١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٥٠ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٦ ، الثانية : الكافي ٦ : ٢٤٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٩ : ٦٣ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ٥٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٨.

[٣] التهذيب ٩ : ٦٣ ـ ٢٦٨ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٢٤ : ٥١ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٧.

[٤] الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦٥ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ٤ : ٨٣ ـ ٣١١ ، الوسائل ٢٤ : ٥٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٦.

[٥] التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٨ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست