responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 322

الفصل الثاني

في المصيد‌

أي الحيوان الذي يحلّ بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل ، كجلود السباع.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الصيد المحلّل لا يتحقّق إلاّ فيما يقبل الذكاة من الحيوانات ، أمّا ما لا يقبلها ـ كالمسوخات والحشرات ونجس العين ـ فلا يتحقّق فيه الصيد بذلك المعنى ، والوجه واضح.

المسألة الثانية : كلّ حيوان وحشيّ بالأصل ، غير مستأنس بالعارض ، غير مقدور عليه غالبا ، يحلّ منه بالصيد ما يحلّ منه بالذبح‌ ، بلا خلاف كما في الكفاية وشرح الإرشاد [١] ، بل هو موضع وفاق بين المسلمين.

وهو بإطلاقه يشمل مأكول اللحم وغيره ، والتقييد بالمحلّل في بعض العبارات [٢] كأنّه أريد به المحلّل بالصيد ما يحلّل به من أكل أو انتفاع آخر.

وأخبار الباب وإن كان معظمها ـ بل غير نادر منها ـ مختصّة بالمأكول ، لتضمّنه الأكل ، إلاّ أنّه يمكن أن يستدلّ لغير المأكول أيضا باستصحاب طهارة الجلد.

وبخصوص موثّقة سماعة : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا‌


[١] كفاية الأحكام : ٢٤٤ ، انظر مجمع الفائدة ١١ : ٥ ، ٤٠.

[٢] كما في المسالك ٢ : ٢١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست