أي الحيوان الذي
يحلّ بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل ، كجلود السباع.
وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : الصيد المحلّل
لا يتحقّق إلاّ فيما يقبل الذكاة من الحيوانات ، أمّا ما لا يقبلها ـ كالمسوخات
والحشرات ونجس العين ـ فلا يتحقّق فيه الصيد بذلك المعنى ، والوجه واضح.
المسألة
الثانية : كلّ حيوان
وحشيّ بالأصل ، غير مستأنس بالعارض ، غير مقدور عليه غالبا ، يحلّ منه بالصيد ما
يحلّ منه بالذبح ، بلا خلاف كما في الكفاية وشرح الإرشاد [١] ، بل هو موضع
وفاق بين المسلمين.
وهو بإطلاقه يشمل
مأكول اللحم وغيره ، والتقييد بالمحلّل في بعض العبارات [٢] كأنّه أريد به
المحلّل بالصيد ما يحلّل به من أكل أو انتفاع آخر.
وأخبار الباب وإن
كان معظمها ـ بل غير نادر منها ـ مختصّة بالمأكول ، لتضمّنه الأكل ، إلاّ أنّه
يمكن أن يستدلّ لغير المأكول أيضا باستصحاب طهارة الجلد.
وبخصوص موثّقة
سماعة : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا
[١] كفاية الأحكام :
٢٤٤ ، انظر مجمع الفائدة ١١ : ٥ ، ٤٠.