بالإجماع المركّب
أو القياس بالمعراض ، وإثبات الأول مشكل ، والثاني باطل ، إلاّ أنّ الحكم للأصل
موافق ، والخلاف فيه غير معروف ، بل نفاه بعضهم [١].
ويمكن أن يستدلّ
له أيضا بعموم صحيحتي سليمان وحريز وما تأخّر عنهما من الأخبار المذكورة ، ولكن في
الحكم بالشمول للمورد إشكالا ، فإنّ بعضها مسوقة لبيان حكم آخر ، وإطلاق مثله وإن
كان معتبرا في الجملة إلاّ أنّه لا يخلو بعد عن نوع كلام عند بعضهم ، وبعضها
مشتملة على لفظ « السلاح » و « المرماة » ، وصدقهما على جميع أفراد المورد غير
معلوم ، إلاّ أنّ موافقة أصل الحلّية بعد التسمية كافية.
وأمّا الحكم
الثاني : فهو مع مخالفته للأصل المذكور مخالف أيضا للعمومات المذكورة ، والصحيحة
والمرسلة عن الدالّ على النهي الصريح خاليتان ، ومع ذلك يعارضهما إطلاق الصحيحين الأخيرين
في خصوص المعراض عند عدم وجود غيره ، فالحكم به أيضا مشكل ، سيّما في صورة عدم
الغير ، وسلوك جادّة الاحتياط طريق النجاة ، والله العالم.
المسألة
الثالثة : المعروف منهم
حرمة مقتول كلّ آلة جماديّة غير ذي حديدة ولا محدّدة تقتل بثقله ، كالحجر والعمود
والمقمعة [١] ، وهو في الحجر منصوص عليه في صحاح عديدة ، كصحيحة الحلبي
: عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال : « لا » [٣] ، وكذا صحاح حريز [٤] ،
[١] المقمعة : هي
خشبة يضرب بها الإنسان ليذلّ ويهان ـ المصباح المنير : ٥١٦.
وفي مجمع البحرين ٤ : ٣٨٣ :
هي شيء من حديد كالمحجن يضرب به.
[٣] الكافي ٦ :
٢١٣ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٤ أبواب الصيد ب ٢٣ ح ٣. والبندق
: الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة : بندقة ، وهي : طينة مدوّرة مجفّفة ـ مجمع
البحرين ٥ : ١٤١.
[٤] الكافي ٦ : ٢١٣
ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٢٨ ، التهذيب ٩ : ٣٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل