responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 308

البحث الثاني

في الآلة الجماديّة‌

وهي إمّا مشتملة على نصل ـ أي زجّ من حديد ـ أو لا ، وعلى الثاني إمّا محدّدة أو لا ، فهذه أقسام ثلاثة نذكرها وما يتعلّق بها في مسائل :

المسألة الأولى : السيف والرمح والسهم مطلقا ـ صغيرا كان أم كبيرا ، طويلا أم قصيرا ـ تحصل التذكية به بشرائطها ، ويحلّ مقتوله كيف ما قتل ، وكذلك كلّ آلة مشتملة على نصل ـ أي حديد محدّد ، كالخنجر والسكّين والألماس وحديدة العصا وغير ذلك ـ بلا خلاف يعرف في المسألة ، إلاّ ما حكاه بعضهم [١] عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية.

ولكن ناقش بعض مشايخنا ـ طاب ثراه ـ في النسبة وقال : إنّ عبارته المحكيّة كالصريحة في الموافقة للأصحاب من الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة ، ولذا أنّ جملة من الأصحاب نفوا الخلاف في المسألة ، بل ادّعي الإجماع عليه [٢]. انتهى.

وفي الكفاية : الظاهر أنّه لا خلاف فيه [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : كأنّه إجماعي [٤]. وهو كذلك ، بل الظاهر كونه إجماعيّا كما هو‌


[١] كالعلامة في المختلف : ٦٧٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤.

[٢] صاحب الرياض ٢ : ٢٦١.

[٣] الكفاية : ٢٤٥.

[٤] مجمع الفائدة ١١ : ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست