وهي إمّا مشتملة
على نصل ـ أي زجّ من حديد ـ أو لا ، وعلى الثاني إمّا محدّدة أو لا ، فهذه أقسام
ثلاثة نذكرها وما يتعلّق بها في مسائل :
المسألة
الأولى : السيف والرمح
والسهم مطلقا ـ صغيرا كان أم كبيرا ، طويلا أم قصيرا ـ تحصل التذكية به بشرائطها ،
ويحلّ مقتوله كيف ما قتل ، وكذلك كلّ آلة مشتملة على نصل ـ أي حديد محدّد ،
كالخنجر والسكّين والألماس وحديدة العصا وغير ذلك ـ بلا خلاف يعرف في المسألة ،
إلاّ ما حكاه بعضهم [١] عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول الفهد
والصقر في الاحتياج إلى التذكية.
ولكن ناقش بعض
مشايخنا ـ طاب ثراه ـ في النسبة وقال : إنّ عبارته المحكيّة كالصريحة في الموافقة
للأصحاب من الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة ، ولذا أنّ جملة من الأصحاب نفوا
الخلاف في المسألة ، بل ادّعي الإجماع عليه [٢]. انتهى.
وفي الكفاية :
الظاهر أنّه لا خلاف فيه [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : كأنّه إجماعي [٤]. وهو كذلك ، بل
الظاهر كونه إجماعيّا كما هو
[١] كالعلامة في
المختلف : ٦٧٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤.