ذلك فليس في أكل
الميتة إلاّ حقّ الله الساقط بإباحته ، وفي أكل مال الغير حقّ الله وحقّ الناس
ولزوم الثمن المخالف للأصل.
وفيه : أنّ مع
إمكان أكل مال الغير لا نسلّم أنّه مضطرّ إلى الميتة ، فلا يشمله نصّ القرآن ، بل
هو مضطرّ إلى أحد المحرّمين ، فيباح أحدهما مخيّرا ؛ بالإجماع والضرورة ، ويسقط
حقّ الناس بلزوم الثمن ، ومخالفة الأصل لازم على كلّ حال ، والأكثريّة في طرف لا
يؤثّر في التعيين عندنا.
وقد يرجّح أكل مال
الغير ، بتضمّن أكل الميتة ؛ لتنفّر الطبع الموجب للخباثة ، وللضرر الذي هو علّة
تحريمها ، ولأكل النجس ، وحرمتها بنفسها ، بخلاف مال الغير ، فإنّه لا يتضمّن إلاّ
الأخير.
وفيه : أنّ أكثريّة
سبب الحرمة في طرف لا يوجب تعيين غيره إذا كان هو أيضا محرّما ؛ مع أنّه أيضا قد
يوجب الإضرار بالغير المنفيّ شرعا كما إذا لم يقدر على الثمن ، أو بالمضطرّ كما
إذا قدر عليه ، وقد تكون الميتة ممّا لا تنفّر فيها ، والضرر فيها بمرّة واحدة
احتمالي وفي مال الغير قطعي.
ز : قد خصّ الكتاب
العزيز إباحة المحرّم للمضطرّ بما إذا لم يكن باغيا ولا عاديا [١].
وقد اختلفوا في
تفسيرهما ، وقد عرفت تفسير بعضهم الأول بمن يأخذ من مضطرّ مثله ، والثاني بمن يأكل
الزائد عن قدر الشبع ، أو الزائد عن قدر الضرورة.
وفسّر الأول في
مرسلة البزنطي بالباغي على الإمام ، والثاني بقاطع