العرف وأهل الخبرة
، فإنّه يمكن إتيانه بهذه الأمور ـ بالتعدّد الذي ذكروه ـ في أزمنة قليلة متقاربة
ولم يفعلها بعده لعدم التعلّم. إلاّ أن يقال : إنّه يكون في زمان الإتيان بها
معلّما ، ولو لم يأت بها بعده يخرج عن التعليم ، وذلك أوفق بما مرّ في المسألة
الثانية من روايتي زرارة والسكوني [١] المتضمّنتين للتعليم ساعة الإرسال ، فيتعلّمه حينئذ
بالتكرار مرّات وإن لم يجعل له ملكة راسخة ، فإنّ التعليم أمر والصيرورة ملكة أمر
آخر.
ب : لو كان الكلب
بحيث يأتي بالأمرين أو الثلاث بمقتضى طبعه وخلقته ، فهل يكفي ذلك في كونه معلّما ،
أم لا ، بل يشترط أن يكون ممّا علّمه الإنسان؟
ظاهر الآية ومقتضى
لفظ المعلّم : الثاني.
ج : لو صدق كونه
معلّما ولكن تعلّم غير الأمرين أو الثلاثة ـ كبعض الكلاب الروسيّة الذي يأخذ
الشمعة باليد ، ويقوم في المجلس إلى الصبح ، أو يدخل الماء ويخرج منه ما وقع فيه ـ
فهل يحلّ صيده لو لم يعلم الأمرين المذكورين؟
الظاهر : لا ،
للإجماع على اعتبار الأمرين كما مرّ ، ولدلالة القرينة الحاليّة على إرادة
المعلّمية للصيد.
د : الظاهر اعتبار
بقاء المعلّمية ، فلو صار معلّما في زمان ونسي ما علّم وخرج عن التعليم لم يحلّ
صيده.
المسألة
الرابعة : المشهور بين
الأصحاب عدم تحقّق الصيد بالمعنى الثاني ـ أي التذكية ـ بغير الكلب من جوارح
البهائم والسباع ، كالفهد والنمر