وموثّقة سماعة ،
وفيها : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلاّ فلا يأكل
منه » [١].
وتدلّ عليه أيضا
الأخبار الآتية المصرّحة بأنّه : إذا وجد الكلب الغير المعلّم مع المعلّم عند
الصيد لا يؤكل منه [٢].
اعلم أنّه قد مرّ
في كتاب الطهارة : أنّ الميتة من كلّ حيوان له نفس نجس ، وفي كتاب المطاعم أيضا :
أنّ الميتة من كلّ حيوان ـ ولو كان ممّا يؤكل لحمه ـ حرام ، والميتة في المقامين
مقابل المذكّى شرعا ، ولكون التذكية أمرا شرعيّا توقيفيّا فلا بدّ من معرفتها
ومعرفة أحكامها من الشرع.
وممّا ذكرنا وإن
ثبت كون مطلق ذكر اسم الله عليه تذكية ، إلاّ أنّه قد ثبتت من الشرع لذلك الإطلاق
تقييدات في الاسم والذاكر وحال الذكر وبعض خصوصيّات أخر لا بدّ من معرفة جميعها ،
فعقد ذلك الكتاب إنّما هو لمعرفة خصوصيّات التذكية الشرعيّة وما يتعلّق بها.
ولمّا كانت
الخصوصيّات المنضمّة مع ذكر الله ـ المعبّر عن مجموعها بالتذكية ـ تحصل في ضمن أحد
الأمور الستّة : الصيد ، والذبح ، والنحر ، والتبعيّة كما في ذكاة الجنين ،
والإخراج من الماء ، والقبض باليد ، وكان الثالث شبيها بالذبح ، والرابع تابعا
لأحد الأولين ، لم يذكروهما في عقد عنوان الكتاب وأدرجوهما في الأولين ، كما
أدرجوا الأخيرين في الصيد وعنونوا الكتاب بكتاب الصيد والذباحة ، ولو كانوا عنونوه
بكتاب التذكية
٢٣ : ٣٦٥ أبواب
الصيد ب ١٨ ح ٢.
[١] الكافي ٦ : ٢١٠
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.