ووهب [١] ، وعبد الله بن
صالح [٢] ، وإبراهيم بن مهزم [٣] ، وعبد الله الأرجاني [٤] ، ومعمّر [٥] ، والكرماني [٦] ، وعمر بن قيس [٧].
وفي بعضها : «
إنّه شفاء من كلّ داء إذا قصد الاستشفاء به ».
وفي بعضها : «
إنّه يدفع وجع الخاصرة ».
وفي ثالث : « إنّه
ينفي الفقر ويكثر الولد ».
والمستفاد من تلك
الأخبار : أنّ المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة والطبق والمائدة ، لا
ما يقع خارج الصّحفة [٨] والقصعة على السفرة أو الطبق.
ثمَّ المستحبّ
التقاط ما يسقط منه في البيت ونحوه ، دون ما يسقط في الصحراء ونحوها ، لروايتي
معمّر والكرماني ، وفي الاولى : إنّ في الصحراء يترك للطير والسبع. وفي الثانية :
« إنّ ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ».
ومنها : الأكل غداء وعشاء وعدم الأكل بينهما. والغداء صدر النهار
،
[١] الكافي ٦ : ٣٠٠
ـ ٤ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٤.
[٢] الكافي ٦ : ٣٠٠
ـ ٣ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٨ أبواب آداب المائدة ب ٦٧ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٣٠٠
ـ ٧ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٥.
[٤] الكافي ٦ : ٣٠١
ـ ٩ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٦ ، في
النسخ : الأرمني ، بدل : الأرجاني ، والصحيح ما أثبتناه.
[٥] الكافي ٦ : ٣٠٠
ـ ٨ ، المحاسن : ٤٤٥ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٥ أبواب آداب المائدة ب ٧٢ ح ١.
[٦] الفقيه ٣ : ٢٢٥
ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٦ أبواب آداب المائدة ب ٧٢ ح ٢.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٢٥
ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٥٧ أبواب الأشربة المباحة ب ١٤ ح ٣.
[٨] الصّحفة :
كالقصعة الكبيرة ، منبسطة تشبع الخمسة ـ مجمع البحرين ٥ : ٧٧.