responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 241

قال المحقّق الأردبيلي قدس‌سره باحتمال الأمرين [١].

والظاهر كفاية غسل إحداهما في تحصيل الاستحباب ، لورود الترغيب في أكثر الأخبار المتقدّمة بغسل اليد ، الصادق على غسل إحداهما وإن كان غسلهما مستحبّا في مستحبّ.

لرواية أبي بصير المشار إليها ، فإنّ فيها : « غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر » [٢].

ولما في محاسن البرقي : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام يوم قدم المدينة تغدّى معه جماعة ، فلمّا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل ، وقال : « اللهمّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلّة » [٣].

ولا يتوهّم أنّ بتقييدهما تقيّد المطلقات ، إذ لا منافاة بين الأمرين هنا.

ويستحبّ ترك المسح بالمنديل في الغسل الأول والمسح به في الثاني ، لمرسلة أبي محمود : « إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنّه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد » [٤].

ورواية مرازم : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل ، وإذا توضّأ بعد الطعام مسّ المنديل [٥].

ويستحبّ مسح الوجه والعينين بعد الغسل الثاني قبل المسح بالمنديل ،


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٤١.

[٢] الكافي ٦ : ٢٩٠ ـ ٣ ، المحاسن : ٤٢٤ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣٦ أبواب آداب المائدة ب ٤٩ ح ٦.

[٣] المحاسن : ٤٢٦ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤٥ أبواب آداب المائدة ب ٥٤ ح ٣.

[٤] الكافي ٦ : ٢٩١ ـ ١ ، المحاسن : ٤٢٤ ـ ٢١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤٣ أبواب آداب المائدة ب ٥٢ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ ، ٢٩١ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٨ ـ ٤٢٦ ، المحاسن : ٤٢٨ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤٣ أبواب آداب المائدة ب ٥٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست