responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 240

المجلس الذي جلسوا فيه ـ أي طريقه ـ وإن لم يكن له باب ، أو كانت له أبواب متعدّدة.

وهل المراد بصاحب البيت والمنزل هو صاحب الطعام كما فهمه الأصحاب ، أو خصوص صاحب المنزل وإن كان الطعام من غيره؟

مقتضى وضع اللفظ : الثاني ، إلاّ أنّ ظاهر التعليل في الرواية الثانية بقول : « لئلاّ يحتشم أحد » هو ما فهمه الأصحاب ، فعليه العمل.

وأمّا رواية الفضل : لمّا تغدّى عندي أبو الحسن عليه‌السلام وجي‌ء بالطست بدئ به عليه‌السلام وكان في صدر المجلس ، فقال عليه‌السلام : « ابدأ بمن على يمينك » فلمّا أن توضّأ واحد وأراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبو الحسن عليه‌السلام : « دعها واغسلوا أيديكم فيها » [١] فلا تنافي ما مرّ ، لأنّ الظاهر أنّه الغسل الثاني ، ومعنى قوله : بدئ به : أراد أن يبدأ به ، فأمر الغلام بالبدأة بمن على يمينه وهو يمين الباب.

وأمّا حملها على أنّ أبا الحسن عليه‌السلام كان صاحب الطعام فبدأ به ثمَّ بمن على يساره الذي هو يمين الغلام فينافي ما مرّ ـ كما وقع للمحقّق الأردبيلي [٢] ـ فلا وجه له ، لأنّ الظاهر من قوله : تغدّى عندي ، أنّه كان ضيفا للفضل ، مع أنّه على فرض ذلك يمكن أن يكون المراد : أنّه أراد أن يبدأ به فأمر بالبدأة بمن على يساره ، وهو يمين الغلام ، فيوافق الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكرناه.

وهل المستحبّ غسل اليدين معا في الغسلين ، أو يكفي إحداهما المباشرة للطعام؟


[١] الكافي ٦ : ٢٩١ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٩٨ ـ ٤٢٥ ، المحاسن : ٤٢٥ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤١ أبواب آداب المائدة ب ٥١ ح ٢.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٤١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست