أ : لو القي في
الخمر خلّ كثير حتى استهلكها ، أو القي قليل خمر في كثير خلّ كذلك ، فلا يحلّ ولا
يطهر ولو مضت مدّة انقلب الخمر خلاّ.
لا للموثّقتين
الأخيرتين كما قيل [١] ، لاختلاف النسخ في إحداهما ، وإجمال المعنى في الأخرى.
بل لتنجّس الخلّ
بالملاقاة وعدم حصول مطهّر له أصلا ، فتكون الخمر أيضا منقلبة إلى الخلّ النجس.
ولا ينتقض بصورة
عدم استهلاك الخمر ، بل استهلاك الخلّ ، لأنّه وإن تنجّس الخلّ ولكن انقلب خمرا ،
ثمَّ انقلب المجموع خلاّ ، فيطهر المجموع ، بخلاف المفروض.
ولا تفيد الأخبار
المتقدّمة في ذلك ، لأنّ ذلك ليس جعلا للخمر خلاّ ، بل هو استهلاكها واضمحلالها ،
مع أنّه على فرض الجعل تدلّ على حلّيتها وانتفاء البأس عنها من حيث هي هي لا مطلقا
، حتى إذا عرضت لنجاستها سبب آخر أيضا.
ولو لم يستهلك
أحدهما في الآخر ، بأن يدخل مساوي الخمر من الخلّ أو قريب منه فيها ، فيحصل حينئذ
لا محالة مزاج ثالث شبه السكنجبين بالنسبة إلى الخلّ والدبس ، فإذا انقلب المجموع
خلاّ ففي طهارته وحلّه ونجاسته وحرمته إشكال ، من جهة عموم الأخبار المتقدّمة ،
ومن جهة أنّ ما فيه من الخلّ متنجّس غير الخمر صار خلاّ ولا دليل على