responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 22

ومرسلة العلل : « وشرب الخمر جائز في الضرورة » [١].

وتؤيّده حلّية الميتة والدم ولحم الخنزير ـ التي هي أشدّ حرمة وأغلظ من الخمر ـ عند الضرورة ، وأهمّية حفظ النفس من سائر الواجبات.

خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف ، فقال : لا يجوز دفع ضرورة العطش والجوع أو التداوي بشرب الخمر أصلا [٢].

استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب ، وعدم معارضة آيات الاضطرار لها ؛ لتصدّرها بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير ، فهي المباحة للمضطرّ.

ولا مقاومة [٣] أخبار الحلّية لها ؛ لأنّ كلّ خبر يخالف الكتاب فهو مردود.

ولرواية أبي بصير المرويّة في العلل : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، فإنّه لا تزيده إلاّ شرها ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة » قال : وروي : « لا تزيده إلاّ عطشا » [٤].

والجواب أولا : بأنّ استثناء المضطرّ أيضا ثبت من الكتاب ، فإنّ الآية الأخيرة مطلقة ، وكذا آيات نفي العسر والحرج.

وثانيا : أنّ خاصّ السنّة لا يعدّ مخالفا لعامّ الكتاب ، ولذا يخصّص الثاني بالأول إذا كان خاصّا مطلقا ، كما في المقام ؛ إذ الموثّقة ورواية الدعائم خاصّان مطلقان ، وكذا مرسلة العلل. ولا تعارضها رواية العلل ؛ لأنّها معلّلة بما إذا كان المفروض خلافه.

وللمحكيّ عن بعض الأصحاب ، فقال بعدم جواز دفع الضرورة‌


[١] علل الشرائع : ٤٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٦ ذيل الحديث ٤.

[٢] المبسوط ٦ : ٢٨٨ ، الخلاف ٢ : ٥٤٥.

[٣] في « ح » : ولا تقاومه ، ولعل الأنسب : ولا مقاومة لأخبار الحلّية لها.

[٤] علل الشرائع : ٤٧٨ ـ ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست