وتؤيّده حلّية
الميتة والدم ولحم الخنزير ـ التي هي أشدّ حرمة وأغلظ من الخمر ـ عند الضرورة ،
وأهمّية حفظ النفس من سائر الواجبات.
خلافا للمحكي عن
المبسوط والخلاف ، فقال : لا يجوز دفع ضرورة العطش والجوع أو التداوي بشرب الخمر
أصلا [٢].
استنادا إلى ثبوت
حرمتها في الكتاب ، وعدم معارضة آيات الاضطرار لها ؛ لتصدّرها بحرمة الميتة والدم
ولحم الخنزير ، فهي المباحة للمضطرّ.
ولا مقاومة [٣] أخبار الحلّية
لها ؛ لأنّ كلّ خبر يخالف الكتاب فهو مردود.
ولرواية أبي بصير
المرويّة في العلل : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، فإنّه لا تزيده إلاّ شرها ، ولأنّه
إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة » قال : وروي : « لا تزيده إلاّ عطشا » [٤].
والجواب أولا :
بأنّ استثناء المضطرّ أيضا ثبت من الكتاب ، فإنّ الآية الأخيرة مطلقة ، وكذا آيات
نفي العسر والحرج.
وثانيا : أنّ خاصّ
السنّة لا يعدّ مخالفا لعامّ الكتاب ، ولذا يخصّص الثاني بالأول إذا كان خاصّا
مطلقا ، كما في المقام ؛ إذ الموثّقة ورواية الدعائم خاصّان مطلقان ، وكذا مرسلة
العلل. ولا تعارضها رواية العلل ؛ لأنّها معلّلة بما إذا كان المفروض خلافه.
وللمحكيّ عن بعض
الأصحاب ، فقال بعدم جواز دفع الضرورة
[١] علل الشرائع :
٤٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٦ ذيل الحديث ٤.