responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 201

معناه الأصلي كما عرفت ، حتى تكون الثلاثة أقرب إليه من الواحدة ، وإطلاق بعض الفقهاء لا يجدي نفعا ، ونحن لا نقول ، : إنّ العصير حقيقة في العنبي خاصّة وضعا أوليّا أو ثانويّا ، ولا إنّه مستعمل فيه كذلك ، بل نقول : إنّا نعلم أنّه موضوع أو مستعمل في معنى يصدق على العنبي قطعا ، ولا نعلم غيره.

وممّا ذكرنا يظهر دفع بعض ما قيل في ذلك المقام من أنّ اختصاصه بالعنبي يحتاج إلى هجر غيره وهو غير معلوم ، أو إلى ارتجال وعدمه معلوم ، وأنّه لو سلّم أحدهما فأصالة تأخّر الحادث تقتضي تأخّره عن صدور الروايات ، ونحو ذلك ممّا لا يصلح للركون إليه بعد ما ذكرنا ، وإن صلح بعضها لتأيّد بعض المطالب لو تمَّ أصلها ومبناها.

ومنها : ما دلّ على حرمة كلّ شراب لم يذهب ثلثاه‌ ، كصحيحة علي : عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنّه على الثلث فيحلّ شربه؟ قال : « لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلما عارفا » [١] ، وروى مثله في قرب الإسناد [٢].

وموثقة الساباطي : عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، فقال : « إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب » [٣].

والجواب عنه ـ مضافا إلى ما مرّ من إيجابه تخصيص الأكثر لو جعل من باب العموم والخصوص ـ أنّ الأولى غير دالّة على عدم جواز التصديق ،


[١] التهذيب ٩ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٧.

[٢] قرب الإسناد : ٢٧١ ـ ١٠٧٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٧.

[٣] التهذيب ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست