معناه الأصلي كما
عرفت ، حتى تكون الثلاثة أقرب إليه من الواحدة ، وإطلاق بعض الفقهاء لا يجدي نفعا
، ونحن لا نقول ، : إنّ العصير حقيقة في العنبي خاصّة وضعا أوليّا أو ثانويّا ،
ولا إنّه مستعمل فيه كذلك ، بل نقول : إنّا نعلم أنّه موضوع أو مستعمل في معنى
يصدق على العنبي قطعا ، ولا نعلم غيره.
وممّا ذكرنا يظهر
دفع بعض ما قيل في ذلك المقام من أنّ اختصاصه بالعنبي يحتاج إلى هجر غيره وهو غير
معلوم ، أو إلى ارتجال وعدمه معلوم ، وأنّه لو سلّم أحدهما فأصالة تأخّر الحادث
تقتضي تأخّره عن صدور الروايات ، ونحو ذلك ممّا لا يصلح للركون إليه بعد ما ذكرنا
، وإن صلح بعضها لتأيّد بعض المطالب لو تمَّ أصلها ومبناها.
ومنها
: ما دلّ على حرمة
كلّ شراب لم يذهب ثلثاه ، كصحيحة علي : عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى
بشراب زعم أنّه على الثلث فيحلّ شربه؟ قال : « لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلما عارفا
» [١] ، وروى مثله في قرب الإسناد [٢].
وموثقة الساباطي :
عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، فقال : « إن كان مسلما ورعا
مأمونا فلا بأس أن يشرب » [٣].
والجواب عنه ـ مضافا
إلى ما مرّ من إيجابه تخصيص الأكثر لو جعل من باب العموم والخصوص ـ أنّ الأولى غير
دالّة على عدم جواز التصديق ،
[١] التهذيب ٩ : ١٢٢
ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٧.
[٢] قرب الإسناد :
٢٧١ ـ ١٠٧٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٧.
[٣] التهذيب ٩ : ١١٦
ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٦.