لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟! » [١] ، إلى غير ذلك [٢].
المسألة السادسة : يستثنى من هذه الأصول الأربعة ومن سائر ما حرّم : ما يدعو الاضطرار إليه ؛ لتوقّف سدّ الرمق وحفظ النفس عليه ، فيختصّ التحريم بالمختار.
وأمّا المضطرّ فيجوز له ـ بل يجب ـ الأكل والشرب من كلّ محرّم بلا خلاف ـ إلاّ في الخمر والطين كما يأتي ـ للإجماع.
وقوله سبحانه ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [٣] والمخمصة : المجاعة ، والمتجانف : المائل.
وقال عزّ شأنه ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [٤] ، وقريب منه في آية أخرى [٥].
وقال جلّ اسمه ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) [٦].
ولأدلّة نفي العسر والحرج [٧] ، ونفي الضرر والضرار [٨] ؛ إذ لا حرج
[١] كمال الدين : ٥٢١ ـ ٤٩ ، الاحتجاج : ٤٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٣ ح ٣.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٢٣٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٣.
[٣] المائدة : ٣.
[٤] النحل : ١١٥.
[٥] الأنعام : ١٤٥.
[٦] الأنعام : ١١٩.
[٧] انظر عوائد الأيام : ٥٧.
[٨] انظر الفقيه ٤ : ، ٢٤٣ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٠ ، مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣١٣ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٧٨٤ ـ ٢٣٤٠ ـ ٢٣٤١ ، عوائد الأيام : ١٦ ، القواعد الفقهية ١ : ٧٦.