responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 19

لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟! » [١] ، إلى غير ذلك [٢].

المسألة السادسة : يستثنى من هذه الأصول الأربعة ومن سائر ما حرّم : ما يدعو الاضطرار إليه ؛ لتوقّف سدّ الرمق وحفظ النفس عليه ، فيختصّ التحريم بالمختار.

وأمّا المضطرّ فيجوز له ـ بل يجب ـ الأكل والشرب من كلّ محرّم بلا خلاف ـ إلاّ في الخمر والطين كما يأتي ـ للإجماع.

وقوله سبحانه ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [٣] والمخمصة : المجاعة ، والمتجانف : المائل.

وقال عزّ شأنه ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [٤] ، وقريب منه في آية أخرى [٥].

وقال جلّ اسمه ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) [٦].

ولأدلّة نفي العسر والحرج [٧] ، ونفي الضرر والضرار [٨] ؛ إذ لا حرج‌


[١] كمال الدين : ٥٢١ ـ ٤٩ ، الاحتجاج : ٤٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٣ ح ٣.

[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٢٣٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٣.

[٣] المائدة : ٣.

[٤] النحل : ١١٥.

[٥] الأنعام : ١٤٥.

[٦] الأنعام : ١١٩.

[٧] انظر عوائد الأيام : ٥٧.

[٨] انظر الفقيه ٤ : ، ٢٤٣ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٠ ، مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣١٣ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٧٨٤ ـ ٢٣٤٠ ـ ٢٣٤١ ، عوائد الأيام : ١٦ ، القواعد الفقهية ١ : ٧٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست