المسألة الخامسة : الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم ـ مسلما كان أو كافرا محفوظا في ماله ـ بدون إذنه ؛ بالإجماع ، بل الضرورة ، والكتاب ، والسنّة.
قال الله سبحانه ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) [١].
وقال سبحانه ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) [٢] دلّ بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة ، ويتعدّى إلى غير الزوجة بالفحوى والإجماع المركّب.
وفي النبويّ المشهور : « المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » [٣].
وفي آخر : « المسلم أخو المسلم ، لا يحلّ له ماله إلاّ عن طيب نفس منه » [٤].
وفي رواية الحسين المنقري عن خاله : « من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار » [٥].
وفي أحاديث الخمس عن صاحب الزمان صلوات الله عليه : « لا يحلّ
[١] النساء : ٢٩.
[٢] النساء : ٤.
[٣] صحيح مسلم ٤ : ١٩٨٦ ـ ٢٥٦٤ ، ورواه الشهيد الثاني مرسلا في المسالك ٢ : ٢٤٧.
[٤] غوالي اللئالي ٣ : ٤٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٩ : ١٠ أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣ ، بتفاوت.
[٥] الكافي ٦ : ٢٧٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٢ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٣ ح ١.