responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 18

المسألة الخامسة : الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم ـ مسلما كان أو كافرا محفوظا في ماله ـ بدون إذنه ؛ بالإجماع ، بل الضرورة ، والكتاب ، والسنّة.

قال الله سبحانه ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) [١].

وقال سبحانه ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) [٢] دلّ بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة ، ويتعدّى إلى غير الزوجة بالفحوى والإجماع المركّب.

وفي النبويّ المشهور : « المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » [٣].

وفي آخر : « المسلم أخو المسلم ، لا يحلّ له ماله إلاّ عن طيب نفس منه » [٤].

وفي رواية الحسين المنقري عن خاله : « من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار » [٥].

وفي أحاديث الخمس عن صاحب الزمان صلوات الله عليه : « لا يحلّ‌


[١] النساء : ٢٩.

[٢] النساء : ٤.

[٣] صحيح مسلم ٤ : ١٩٨٦ ـ ٢٥٦٤ ، ورواه الشهيد الثاني مرسلا في المسالك ٢ : ٢٤٧.

[٤] غوالي اللئالي ٣ : ٤٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٩ : ١٠ أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣ ، بتفاوت.

[٥] الكافي ٦ : ٢٧٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٢ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست