ورواية عقبة : في
رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ، ثمَّ طبخها حتى
ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال : « ما طبخ على
ثلثه فهو حلال » [١].
ورواية محمّد بن
الهيثم : عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال : « إذا
تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [٢].
ومقتضى إطلاق أكثر
هذه الأخبار وفتاوى الأصحاب وصريح جماعة ـ كالشرائع والتحرير والمسالك والروضة [٣] وغيرها [٤] ـ عدم الفرق في
الحكم بتحريمه بالغليان بين كونه بالنار أو غيرها.
ويدلّ عليه صريحا
الرضوي : « اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن
تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحلّ شربه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [٥] ، وضعفه بالعمل
مجبور.
ولا يضرّ عموم
المفهوم في صحيحة ابن سنان الأولى ، لأنّه مفهوم وصف لا حجّية فيه.
وكذا مقتضاه عدم
الفرق في ذهاب الثلاثين بين الأمرين.
[١] الكافي ٦ : ٤٢١
ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ ـ ٥٢١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٨ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٤١٩
ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٧.