المسألة
الاولى : من المائعات
المحرّمة : ما مرّ من فضلات الحيوانات ، من الدم والبول واللبن ، على التفصيل
المتقدّم.
ومنها : المائعات
النجسة الغير القابلة للتطهير ، كغير الماء مطلقا على الأظهر ، والقابلة له قبل
التطهير ، وجميع ما كان مضرّا بالذات أو بالعارض ، أو مغصوبا ، كما مرّ جميعا.
المسألة
الثانية : من المائعات
المحرّمة : الخمر ، وحرمته إجماعيّة ، بل ضرورة دينيّة ثابتة بالكتاب والسنّة ،
ويلحق به كلّ مسكر في الحرمة ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة : كرواية
الصيداوي ، وفيها : « كلّ مسكر حرام » [١].
ورواية أبي الربيع
الشامي : « إنّ الله حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة
والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الشراب من كلّ مسكر ، وما حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد حرّمه الله
تعالى » [٢].
وموثّقة سماعة :
عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ ، قال : « لا » وقال :
[١] الكافي ٦ : ٤٠٧
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١١١ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٤٠٨
ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ١١١ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥ ح ٤.