responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 171

الفصل الثاني

في المائعات

وفيه أيضا مسائل :

المسألة الاولى : من المائعات المحرّمة : ما مرّ من فضلات الحيوانات ، من الدم والبول واللبن‌ ، على التفصيل المتقدّم.

ومنها : المائعات النجسة الغير القابلة للتطهير ، كغير الماء مطلقا على الأظهر ، والقابلة له قبل التطهير ، وجميع ما كان مضرّا بالذات أو بالعارض ، أو مغصوبا ، كما مرّ جميعا.

المسألة الثانية : من المائعات المحرّمة : الخمر‌ ، وحرمته إجماعيّة ، بل ضرورة دينيّة ثابتة بالكتاب والسنّة ، ويلحق به كلّ مسكر في الحرمة ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة : كرواية الصيداوي ، وفيها : « كلّ مسكر حرام » [١].

ورواية أبي الربيع الشامي : « إنّ الله حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الشراب من كلّ مسكر ، وما حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد حرّمه الله تعالى » [٢].

وموثّقة سماعة : عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ ، قال : « لا » وقال :


[١] الكافي ٦ : ٤٠٧ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١١١ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥ ح ٣.

[٢] الكافي ٦ : ٤٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ١١١ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست