خلافا للمصباح ،
فجوّز الأكل منه تبرّكا [١] ، ولكن رجع عنه في سائر كتبه.
وقد يستدلّ له
برواية النوفلي المروية في الإقبال : إنّي أفطرت يوم الفطر بطين وتمر ، فقال : «
جمعت ببركة وسنّة » [٢].
وفيه : أنّه قضيّة
في واقعة ، فلعلّه كان مستشفيا أيضا ، إلاّ أن يعمّم بترك الاستفصال ، ولكن مع ذلك
لا يفيد ، لضعف الرواية.
كما لا تضرّ رواية
الحسين بن أبي العلاء : « حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليهالسلام » [٣] ، لأنّ التحنيك
لا يستلزم الأكل.
كذا لا يثبت جواز
الأكل للأمان من الخوف بالتعليل به في كثير من الأخبار ، إذ ليس فيها إلاّ أنّه
أمان ، وأمّا أنّه في أكله أو استصحابه فلا ، بل في رواية الحرث بن المغيرة ـ المرويّة
في أمالي الشيخ ـ تصريح بالأخير ، حيث قال فيها ـ بعد قوله عليهالسلام : « إنّ فيه شفاء
من كلّ داء وأمنا من كلّ خوف » وبيان كيفيّة أخذه ـ قلت : قد عرفت جعلت فداك
الشفاء من كلّ داء فكيف الأمن من كلّ خوف؟ فقال : « إذا خفت سلطانا أو غير سلطان
فلا تخرجنّ من منزلك إلاّ ومعك من طين قبر الحسين عليهالسلام » الحديث [٤].
الثاني : أن لا
يتجاوز قدر الحمّصة المتوسّطة المعهودة ، كما صرّح به المحقّق [٥] وجماعة [٦].