وجابر : وقعت فأرة
في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام : « لا تأكله »
إلى أن قال : « إنّ الله حرّم من الميتة كلّ شيء » [١] إلى غير ذلك.
ولا ينافي ذلك بعض
الأخبار الدالّة على نفي البأس عن أكل خبز العجين الذي عجن بماء وقعت فيه ميتة
لملامسة النار [٢] ؛ لأنّه مبني على تطهّره [٣] بالنار ، وقد مرّ
الجواب عنه في كتاب الطهارة.
ولا بعض آخر دالّ
على جواز أكل المرق الذي وقع فيه دم [٤] ؛ لما ذكر ، ولشمول الدم فيه للحلال والحرام ، فيجب
التخصيص بالأول.
وكذا لا ينافي
الإجماع قول بعض علمائنا بجواز شرب المائع النجس بعد خلطه بالماء المطلق الطاهر
الكرّ وإن لم يستهلك [٥] ، ونحو ذلك ؛ لأنّه أيضا مبني على حصول الطهارة بذلك ، وقد
بيّنّا ضعفه في كتابها.
المسألة الرابعة :
الأصل في الأشياء الضارّة بالبدن : الحرمة ، فإنّها محرّمة كلّها بجميع أصنافها ـ
جامدها ومائعها قليلها وكثيرها ـ إذا كان القليل ضارّا ؛ للإجماع المنقول [٦] ، والمحقّق.
ورواية المفضّل ،
وهي طويلة ، وفيها : « علم تعالى ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلّه لهم
وأباحه تفضّلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم
[١] التهذيب ١ :
٤٢٠ ـ ١٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤ ـ ٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح
٢. والخابية : الحبّ ـ الصحاح ٦ : ٢٣٢٥.
[٢] انظر الوسائل ١
: ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٧ و ١٨.