وكذا تقدّم الكلام
فيما يتعلّق بالبحث في الأول والثاني عن القسم الثاني في بحث اللباس من كتاب
الصلاة ، وقد عرفت أنّ الأصل فيه الطهارة وجواز الصلاة ، ويلزم الثاني الحلّية
وجواز الأكل أيضا ، وتدلّ عليه جميع أدلّة الحلّية من الأصول والعمومات والأخبار
الواردة في الموارد الجزئيّة.
فلم يبق إلاّ
الكلام في القسم الثالث والرابع ، وهو أن يكون الجزء من حيوان معيّن ، أو كان هناك
حيوان معيّن ولم يعلم أنّه هل هو حلال قابل للتذكية أو لا ، أو يكون الجزء من
حيوان غير معيّن إلاّ أنّه يعلم أنّه ليس من هذه الحيوانات المعروفة القابلة
للتذكية وغير القابلة.
والحقّ فيهما أيضا
: الحلّية والطهارة بالتذكية الواقعيّة أو الشرعيّة المحكوم بها شرعا من الموارد
التي يحكم بها فيها في القسم الأول ، ويلزمهما جواز الصلاة ، لجميع الأدلّة
المذكورة من الأصول والعمومات الخالية عن المعارض رأسا.
ولا يتوهّم معارضة
أصالة عدم ورود التذكية عليها ، حيث إنّها أمر توقيفي شرعي يقتصر فيه على ما علم ،
لأنّ عمومات حصول التذكية كافية في إثبات أصالة عموم ورود التذكية ، مثل قوله
سبحانه ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ )[١].