ج : الأصل في الدم
كلّه الحرمة ، كما صرّح به في المسالك [١] ، لإطلاقات الكتاب والسنّة.
قال الله سبحانه
في سورة المائدة ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) الآية [٢].
وقال في سورة
البقرة ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ )[٣].
وفي مرسلة محمّد
بن عبد الله ، وروايتي المفضّل وعذافر ـ الواردة في علل تحريم الخمر والميتة والدم
ولحم الخنزير ـ : « وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر » [٤].
وفي المرويّ في
العيون : « حرّم الله الدم كتحريم الميتة » الحديث [٥].
وقد مرّ مطلقات
تعليل حرمة الطحال بأنّ فيه الدم. إلى غير ذلك.
ولكنّه خرج من تحت
الأصل ما يتخلّف في لحم الحيوان المأكول ممّا لا يقذفه المذبوح ، فإنّه حلال بالإجماع
المحقّق ، والمحكيّ في كلمات جماعة [٦] ، المعاضد بالاعتبار ، لاستلزام تحريمه العسر والحرج
المنفيّين