فلا يحرم منه غير
الرجيع والدم البتّة ، للأصل ، وعمومات الحلّ ، سيّما ( مِمّا
ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) ، واختصاص ما يثبت منه التحريم من الأخبار المتقدّمة
بغيرهما. وأمّا رجيعهما ، فالأصل يقتضي الحلّية ، والخباثة غير معلومة ، وما
يتراءى من التنفّر ففي الأكثر لمظنّة الحرمة أو كون أكله خلاف العادة ، وأمّا دم
السمك فيأتي حكمه.
ب : إطلاق تحريم
المذكورات في كثير من العبارات يشمل كبير الحيوان المذبوح كالجزور والبقر والشاة ،
وصغيره كالعصفور وفرخه ، بل عن جماعة التصريح بالتعميم ، ومنهم الشهيد الثاني في
الروضة ، إلاّ أنّه قال : ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّزه لاستلزامه
تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه ، والأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان والوحشي
دون مثل العصفور [١].
قيل بعد نقله :
وهو جيّد فيما كان مستند تحريمه الإجماع ، لعدم معلوميّة تحقّقه في العصفور وشبهه
، مع اختصاص عبارات جماعة ـ كالصدوق وغيره ، وجملة من النصوص ـ بالشاة والنعم ،
وعدم انصراف باقي الإطلاقات إليهما [٢].
أقول : لا شكّ أنّ
الدالّ على الحرمة من الأخبار الحجّة بنفسها أو بالانجبار لا يشمل مورد النزاع
إلاّ في الدم والطحال ، أو مع الرجيع على تسليم استخباثه ، فالتعدّي إلى الغير
مشكل ، وتحليل الجميع من مورد النزاع أشكل ، والإجماع المركّب غير معلوم ، فتخصيص
المحرّم من هذه الحيوانات الصغار بالدم والطحال أو مع الرجيع حسن ، والاحتياط
أحسن.