responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 137

وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الأقوى : أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة.

والمكروه خمسة : الفرج ، والعلباء ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، وحبّة الحدقة.

وتكره أيضا الكليتان ـ وتسمّى الكلوتين أيضا ـ لما في مقطوعة سهل : إنّه كره الكليتين ، وقال : « لأنّهما مجمع البول » [١].

وفي الصحيحة الرضويّة عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : « كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ، لقربهما من البول » [٢].

وكذا تكره إذنا القلب ، والعروق ، لبعض الروايات المتقدّمة. وتعلّق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لإثبات الحرمة ، لعدم قول بها فيها.

وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها [٣] تصير المكروهات ثمانية.

فروع :

أ : اعلم أنّ ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإنّما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة‌ ، وأمّا ما لا يذبح ولا ينحر ـ كالسمك والجراد ـ


[١] الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ـ ٣١٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٥.

[٢] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٤٠ ـ ١٣١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ١٨.

[٣] يعني وجوب الاجتناب عنها.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست