responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 136

أحدكم لحما فليخرج منه الغدد » [١] في الثالث.

ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة ، فإنّ المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.

خلافا للمحكيّ عن جماعة ، فبين غير متعرّض لها ، وبين مصرّح بالكراهة [٢] ، لأصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، اللازم رفع اليد عن الأوليين وتخصيص الثاني بما مرّ.

ومنها : الفرج ، والعلباء ، بكسر العين المهملة ، ثمَّ اللام الساكنة ، ثمَّ الباء الموحّدة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.

وذات الأشاجع ، وهي : أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظهر الكف.

وخرزة الدماغ ، وهي في المشهور : المخّ الكائن في وسط الدماغ ، شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

وحبّة الحدق ، وهو : الناظر من العين لا جسم العين كلّه.

حرّم هذه الخمسة جماعة [٣] ، بل نسب إلى الشهرة [٤] ، وكرهها آخرون [٥] ، وهو الأقوى فيها ، لخلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة ، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة جدّا.


[١] الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ٥ ، العلل : ٥٦١ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٦.

[٢] كالمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٥١.

[٣] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٤١ والشهيد في الدروس ٣ : ١٤.

[٤] الرياض ٢ : ٢٨٨.

[٥] منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٢٣ والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست