responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 135

في عرف القدماء أعمّ من الحرمة.

وأمّا المختلف فيه فكثيرة :

منها : النخاع ـ مثلّثة النون ـ وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، منظّم خرزة ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.

والمثانة ، وهو : مجمع البول.

والغدد ، وهي : كلّ عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكلّ قطعة صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم مدوّرة تشبه البندق في الأغلب.

والمرارة ـ بفتح الميم ـ وهي : التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس.

والمشيمة ، وهي : موضع الولد يخرج معه.

وهي حرام على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به في المختلف والتحرير [١] ، وبعض من تأخّر [٢].

لمرفوعة الواسطي المتقدّمة ، والمرويّ في العلل : قال : قلت له : كيف حرّم الله النخاع؟ قال : « لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر » [٣] في الأول.

وضعفهما ـ لو كان ـ ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتمّ الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.

ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في الثانية والرابعة.

وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدّمتين ورواية مسمع : « إذا اشترى‌


[١] المختلف ٢ : ٦٨٢ ، التحرير ٢ : ١٦١.

[٢] كصاحب الرياض ٢ : ٢٨٨ ، غير أنّ فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة.

[٣] العلل : ٥٦٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست