منها : النخاع ـ مثلّثة
النون ـ وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، منظّم خرزة ، وهو الوتين
الذي لا قوام للحيوان بدونه.
والمثانة ، وهو :
مجمع البول.
والغدد ، وهي :
كلّ عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكلّ قطعة صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم
مدوّرة تشبه البندق في الأغلب.
والمرارة ـ بفتح
الميم ـ وهي : التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس.
والمشيمة ، وهي :
موضع الولد يخرج معه.
وهي حرام على
الأقوى الأشهر ، كما صرّح به في المختلف والتحرير [١] ، وبعض من تأخّر [٢].
لمرفوعة الواسطي
المتقدّمة ، والمرويّ في العلل : قال : قلت له : كيف حرّم الله النخاع؟ قال : «
لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار
الظهر » [٣] في الأول.
وضعفهما ـ لو كان
ـ ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتمّ الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.
ولرواية إبراهيم
بن عبد الحميد المتقدّمة في الثانية والرابعة.
وللمرفوعة ورواية
المحاسن المتقدّمتين ورواية مسمع : « إذا اشترى