ورواية الخصال [١] ، وهي كالثانية
إلاّ أنّ الراوي قال بعد « الأوداج » : أو قال : العروق.
والمرويّ في محاسن
البرقي : « حرّم من الذبيحة سبعة [٢] أشياء » إلى أن قال : « فأمّا ما يحرم من الذبيحة : فالدم
، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم » الحديث [٣].
مضافة في الأربعة
الأولى إلى مرفوعة الواسطي : مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن
بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصى ، والقضيب. الحديث
[٤].
ورواية ابن مرّار
: « لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما
فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال
لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق
والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم » [٥].
ورواية إبراهيم بن
عبد الحميد : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة
، والغدد ، والطحال ، والمرارة » [٦].
[١] الخصال : ٤٣٣ ـ ١٨
، الوسائل ٢٤ : ١٧٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٤.