فرع : البول وإن كان ممّا لا تحلّه الحياة ولكنّه إن كان ممّا
يحلّ أكله يحرم من ميتته ، لتنجّسه بالملاقاة ، لكونه مائعا لاقى نجسا. وأمّا
اللبن فالحكم بطهارته من الميتة وعدم تنجّسه بالملاقاة لأدلّة خاصّة به.
المسألة
الثالثة : تحرم من أجزاء
الحيوان المحلّل ـ وإن ذكّي ـ أشياء بعضها متّفق على حرمته ، وبعضها مختلف فيها.
فالأول خمسة :
الدم ، والطحال ـ وهو الذي يقال له بالفارسيّة : سپرز ـ والقضيب وهو الذكر ،
والأنثيان وهما البيضتان ، والروث. ودعوى الإجماع ونفي الخلاف فيها مستفيضة ، وجعل
بعضهم حرمة الطرفين من الضروريّات الدينيّة [١].
وتدلّ عليه في
الجميع مرسلة ابن أبي عمير : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ،
والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ،
والمرارة » [٢].
ومرسلة الفقيه [٣] ، وهي كالأولى
إلاّ أنّ فيها بدل « العلباء والمرارة » : « الأوداج والرحم ».