responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 132

الأصل.

فرع : البول وإن كان ممّا لا تحلّه الحياة ولكنّه إن كان ممّا يحلّ أكله يحرم من ميتته‌ ، لتنجّسه بالملاقاة ، لكونه مائعا لاقى نجسا. وأمّا اللبن فالحكم بطهارته من الميتة وعدم تنجّسه بالملاقاة لأدلّة خاصّة به.

المسألة الثالثة : تحرم من أجزاء الحيوان المحلّل ـ وإن ذكّي ـ أشياء بعضها متّفق على حرمته ، وبعضها مختلف فيها.

فالأول خمسة : الدم ، والطحال ـ وهو الذي يقال له بالفارسيّة : سپرز ـ والقضيب وهو الذكر ، والأنثيان وهما البيضتان ، والروث. ودعوى الإجماع ونفي الخلاف فيها مستفيضة ، وجعل بعضهم حرمة الطرفين من الضروريّات الدينيّة [١].

وتدلّ عليه في الجميع مرسلة ابن أبي عمير : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة » [٢].

ومرسلة الفقيه [٣] ، وهي كالأولى إلاّ أنّ فيها بدل « العلباء والمرارة » : « الأوداج والرحم ».


[١] كصاحب الرياض ٢ : ٢٨٧.

[٢] الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٤ ـ ٣١٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٤.

والفرث : الكرش من السّرجين ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٦١.

العلباء : هو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل ، وهما علباوان يمينا وشمالا ، وما بينهما منبت عرف الفرس ـ انظر النهاية ٣ : ٢٨٥.

الحياء : الفرج من ذوات الخفّ والظلف ـ راجع النهاية ١ : ٤٧٢.

[٣] الفقيه ٣ : ٢١٩ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست