والاستناد إلى
مرسلة النميري فاسد ، لاختصاصها بالبول ، ودلالتها على غسل ما في الجوف دون اللحم
، ومع ذلك كلّه خالية عن الدالّ على الحرمة ، ولذا ذهب الحلّي إلى كراهة ما في
البطن [١] ، واستقر به في الكفاية [٢] ، وحكي عن المسالك [٣] ، ومال إليه الأردبيلي [٤]. وهو الأقوى.
وأمّا الثانية ،
فهي أيضا على الوجوب غير دالّة ، والإجماع غير ثابت وإن لم يظهر المخالف.
نعم ، يمكن أن
يستند في وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما في البطن إذا ذبحت في الحال ، كما صرّح
بالاختصاص به جماعة [٥] ، فلا يجوز الأكل قبل إزالته.
ومنه يعلم أنّه لو
دلّت الرواية على الوجوب أيضا لم يدلّ على نجاسة البواطن ، مضافا الى احتمال كونه
تعبّديّا.
المسألة
الخامسة : لو أرضع جدي [٦] أو عناق [٧] أو عجل من لبن
إنسان حتى فطم لم يحرم ، للأصل ، والمستفيضة النافية للبأس عنه [٨] ، إلاّ أنّ فيها
: أنّه فعل مكروه. ويحتمل أن يكون المراد بالفعل المكروه هو الإرضاع ، وأن يكون
أكل لحمه ولبنه.