responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 127

والاستناد إلى مرسلة النميري فاسد ، لاختصاصها بالبول ، ودلالتها على غسل ما في الجوف دون اللحم ، ومع ذلك كلّه خالية عن الدالّ على الحرمة ، ولذا ذهب الحلّي إلى كراهة ما في البطن [١] ، واستقر به في الكفاية [٢] ، وحكي عن المسالك [٣] ، ومال إليه الأردبيلي [٤]. وهو الأقوى.

وأمّا الثانية ، فهي أيضا على الوجوب غير دالّة ، والإجماع غير ثابت وإن لم يظهر المخالف.

نعم ، يمكن أن يستند في وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما في البطن إذا ذبحت في الحال ، كما صرّح بالاختصاص به جماعة [٥] ، فلا يجوز الأكل قبل إزالته.

ومنه يعلم أنّه لو دلّت الرواية على الوجوب أيضا لم يدلّ على نجاسة البواطن ، مضافا الى احتمال كونه تعبّديّا.

المسألة الخامسة : لو أرضع جدي [٦] أو عناق [٧] أو عجل من لبن إنسان حتى فطم لم يحرم‌ ، للأصل ، والمستفيضة النافية للبأس عنه [٨] ، إلاّ أنّ فيها : أنّه فعل مكروه. ويحتمل أن يكون المراد بالفعل المكروه هو الإرضاع ، وأن يكون أكل لحمه ولبنه.


[١] السرائر ٣ : ٩٧.

[٢] الكفاية : ٢٥٠.

[٣] المسالك ٢ : ٢٣٩ ، حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٨٦.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٦٠.

[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٩ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٢٦١ ، صاحب الكفاية : ٢٥٠.

[٦] الجدي : من أولاد المعز ، وهو ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ـ مجمع البحرين ١ : ٨١.

[٧] العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ـ مجمع البحرين ٥ : ٢١٩.

[٨] انظر الوسائل ٢٤ : ١٦٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست