الروايتين ، وإن
كان فردا اغتفرت زيادة الواحدة في أحد النصفين ، بل الظاهر أنّ المراد فيهما مطلقا
القسمان المتقاربان.
هذا إذا كان
الاشتباه في العدد ، الذي كان ممكن الحصر والتقسيم ، كما هو مورد الروايتين ،
وإلاّ سقط الحكم ويرجع الى الأصل.
ثمَّ هذا الحكم
وإن كان واردا في الروايتين بخصوص الشاة إلاّ أنّه يتعدّى الى غيرها بالإجماع
المركّب.
المسألة
الرابعة : لو شرب الحيوان
المحلّل لحمه خمرا فالمشهور أنّه لا يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد ،
بل يطرح ، ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا.
ولو شرب بولا نجسا
لم يحرم شيء منه ، بل يغسل ما في بطنه ويؤكل.
ومستند الأول :
رواية زيد الشحّام : في شاة شربت الخمر حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال ، [ قال
: ] « لا يؤكل ما في بطنها » [١].
ومستند الثاني :
مرسلة النميري المتقدّمة في المسألة الاولى [٢].
ولا يخفى أنّ مورد
الاولى ما إذا شربت بقدر سكرت ، فلا يحرم ما في البطن بمطلق الشرب الخالي عن
الإسكار.
وما إذا ذبحت حال
السكر ، فلا يحرم ما إذا ذبحت بعدها ، ولا دلالة لها على غسل اللحم ، والبواطن لا
تنجس بالملاقاة ، مع أنّ الملاقاة مع اللحم غير معلومة ، والأصل يقتضي عدمه.
[١] الكافي ٦ : ٢٥١
ح ٤ ، التهذيب ٩ : ٤٣ ـ ١٨١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٤ ح ١ ،
وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.