responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 102

ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من الحيوانات.

ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام وأنّ هذه مثل لها [١].

المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرّمة : حشرات الأرض‌ ، جعله في الكفاية من المعروف [٢] ، وفي المسالك : إنّه عندنا موضع وفاق [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعلّه إجماعي [٤].

وقيل ـ بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلّها ، والحكم بتحريمها ـ : ولا خلاف في شي‌ء من ذلك [٥].

بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [٦] ، وغيرهما [٧] ، والظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقا ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى المرويّ في الدعائم ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : عن علي عليه‌السلام : أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض [٨].


[١] الفقيه ٣ : ٢١٣ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ١٠.

[٢] الكفاية : ٢٤٩.

[٣] المسالك ٢ : ٢٣٩.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٧.

[٥] كما في المسالك ٢ : ٢٣٩.

[٦] الخلاف ٢ : ٥٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٧] كالمفاتيح ٢ : ١٨٣.

[٨] دعائم الإسلام ٢ : ١٢٣ ، المستدرك ١٦ : ١٧٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 15  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست