الأرض بالطعام ،
فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ ـ إلى ان قال : ـ « وأمّا
بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه » [١] وصحيحة ابن أذينة
: عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال
: « لا بأس » [٢].
وصحيحته الأخرى :
عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط ، فقال : « لا بأس به » [٣].
ورواية يزيد بن
خليفة : إنّ لي الكرم ، قال : « تبيعه عنبا » ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمرا
، قال : « بعه إذن عصيرا » قال : إنّه يشتريه منّي عصيرا فيجعله خمرا في قربتي ،
قال : « بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله » [٤].
ورواية سماعة :
قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعه فلا بأس به » [٥] وتدلّ عليه أيضا
الروايات المجوّزة لبيع المائع النجس والعجين النجس ممّن يستحلّ الميتة [٦].
[١] التهذيب ٧ : ١٩٦
ـ ٨٦٦ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٧.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٧
ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٤ أبواب
ما يكتسب به ب ٣٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٢٢٦
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٦ أبواب ما يكتسب به ب ٤١ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ١٣٧
ـ ٦١٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٦ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ١٠.
[٥] التهذيب ٧ : ١٣٥
ـ ٥٩٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٩٧ ح ١.
[٦] انظر الوسائل ١ :
٢٤٢ أبواب الأسآر ب ١١ ح ١ ، والوسائل ١٧ : ٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٧.