وقيل بالثاني [٢] ، لصحيحة محمّد
بن قيس : عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل ، أبيعهما السلاح؟ فقال : « بعهما ما
يكنّهما ، الدرع والخفّين » [٣].
ودلالة الأولى
مختصّة بما إذا علم به الاستعانة علينا ، والثانية بما إذا كان حين التقاء الفئتين
الباطلتين ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحفظ عن القتل ، فإنّه من الباطل غير جائز ،
ولكن الأصل مع الثانية.
وهو ـ في غير مورد
الاولى ، وغير ما إذا قصد به محافظتهم عن المسلمين ـ خال عن المعارض ، فالصحيح
الجواز ، إلاّ مع العلم بأنّهم يريدون الاستعانة على المسلمين أو قصد حفظهم عنهم.
ويحرم بيع السرج
أيضا حال المباينة.
ومنها
: الإجارة والبيع
ـ بل كلّ معاملة وتكسّب ـ للمحرّم ، كإجارة المساكن والحمولات للخمر ، وركوب
الظلمة وإسكانهم للظلم ، وبيع العنب والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ليعمل
خمرا ، والخشب ليعمل صنما أو بربطا.
والظاهر أنّ حرمته
إذا شرطا المحرّم في العقد أم حصل اتّفاقهما عليه.
والحاصل : أن يكون
المحرّم هو غاية البيع والمقصود منه ممّا لا خلاف فيها ، وعليه في المنتهى الإجماع
[٤] ، وهو الحجّة فيه ، مع كونه