من الأخيرة ـ مضافة
إلى رواية الغوالي ـ اتّخاذ مطلق الكلب إذا كان له منفعة ، إلاّ الكلب العقور ،
وأنّه خرج بالإجماع وما دلّ على جواز قتله من الروايات.
وأمّا ما روي في
المنتهى من أنّه : « من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كلّ يوم قيراط ،
والقيراط كجبل احد » [١] ، وقريب منه المرويّ من طرق العامّة [٢] ، مع استثناء كلب
الماشية والزرع والصيد.
فلضعفهما قاصران
عن إثبات التحريم مع عدم ظهورهما فيه ، سيّما مع المعارضة لما سبق [٣].
ومنها
: ما يقصد منه
المحرّم ، كآلات اللهو من الدفّ والقصب والمزمار والطنبور ، وهياكل العبادات
المبتدعة ، وآلات القمار من النرد والشطرنج وغيرهما ، ولا خلاف في حرمة بيعها
والتكسّب بها ، ونقل الإجماع ـ كما قيل [٤] ـ به مستفيض ، بل هو إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه ، مع ما
مرّ من المرويّ من تحف العقول [٥].