responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 86

والتنقيح والمهذّب [١] واختاره كثير ممّن تأخّر [٢].

للأصل ، والعمومات.

والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه.

ولأنّ لها ديات مقدرة.

ولجواز إجارتها ، ولا فارق.

والأولان : مخصّصان بما مرّ.

والثالث : قياس باطل.

والرابع : غير دالّ على جواز البيع ، لعدم الملازمة ، بل ربّما يجعل ـ كما في المهذب والمسالك [٣] ـ دليلا على المنع.

والخامس : بثبوت الفارق ، وهو وجود المنفعة المحلّلة المصحّح للإجارة.

نعم ، قال الشيخ في المبسوط : وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط [٤].

وهو وإن كان أخصّ من المطلوب ، إلاّ أنّه يتمّ بعدم الفصل ، فالجواز هو الأقوى ، وإن كان المنع أحوط.

وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة ،


[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٤١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ـ ٢٢٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٩ ، الفاضل في القواعد ١ : ١٢٠ ، التنقيح ٢ : ٧ ، المهذب البارع ٢ : ٣٤٨.

[٢] منهم العلامة في التحرير : ١٦٠ والشهيد في الدروس ٣ : ١٦٨ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٤.

[٣] المهذب البارع ٢ : ٣٤٨ ، المسالك ١ : ١٦٧.

[٤] المبسوط ٢ : ١٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست